السيد تقي الطباطبائي القمي
404
مباني منهاج الصالحين
فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم اليه آخر ( 1 ) وكذا الحكم في ولاية الوقف ( 2 ) . [ مسألة 9 : إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي صح ] ( مسألة 9 ) : إذا قال زيد وصيي فان مات فعمرو وصيي صح ويكونان وصيين مترتبين وكذا يصح إذا قال وصيي زيد فان بلغ ولدي
--> ( 1 ) لاحظ ص : 394 ( 2 ) الوسائل الباب 51 من أحكام الوصايا الحديث : 3